العلامة الحلي
39
منتهى المطلب ( ط . ج )
بأفعال العمرة في الحال ، يجب عليه قضاؤها « 1 » . والجواب عن الأوّل : بالمنع من العود إلى ما ذكرتم . وعن الثاني : أنّ التحلّل للمصدود إمّا أن يكون بالعمرة إن فاته الوقت ، وإلّا فالهدي . والحاصل : أنّا نمنع أنّ حكمه حكم فائت الحجّ مطلقا . الرابعة : الصدّ قد يتحقّق في العمرة . وبه قال أبو حنيفة « 2 » . وقال الشافعيّ : لا يتحقّق « 3 » . لنا : قوله : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ « 4 » ذكر ذلك عقيبهما ، فينصرف إلى كلّ واحد منهما ، كما انصرف إلى أحدهما ؛ لعدم الأولويّة . وعن ابن مسعود ، أنّه سئل عن معتمر لدغ ، فقال : ابعثوا عنه هديا ، فإذا ذبح عنه فقد حلّ « 5 » . ولأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله لمّا صدّ كان معتمرا « 6 » . ولأنّه عجز عن الأداء للحال ، وفي البقاء على الإحرام مدّة غير معلومة حرج عظيم ، فأبيح له التحلّل بالهدي ، كما في الحجّ . ولأنّه أبيح له التحلّل بالهدي في أعلى العبادتين ، فيباح له في أدناهما .
--> ( 1 ) تحفة الفقهاء 1 : 418 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 181 ، شرح فتح القدير 3 : 56 ، تبيين الحقائق 2 : 410 ، مجمع الأنهر 1 : 306 . ( 2 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 109 ، تحفة الفقهاء 1 : 415 ، بدائع الصنائع 2 : 177 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 181 ، شرح فتح القدير 3 : 56 ، تبيين الحقائق 2 : 411 ، مجمع الأنهر 1 : 306 . ( 3 ) المهذّب للشيرازيّ 1 : 235 ، المجموع 8 : 310 . ( 4 ) البقرة ( 2 ) : 196 . ( 5 ) سنن البيهقيّ 5 : 221 ، المصنّف لابن أبي شيبة 4 : 238 الحديث 1 . فيه بتفاوت . ( 6 ) صحيح البخاريّ 5 : 161 ، سنن البيهقيّ 5 : 215 .